أكدت النيابة العامة البحرينية حظر الإفطار جهراً خلال شهر رمضان، مشددة على أن مخالفة هذا الحظر تُعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق أحكام قانون العقوبات.
وأوضحت النيابة، بحسب ما نقلته صحيفة الأيام البحرينية، أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة عام، أو غرامة تصل إلى 100 دينار بحريني، أو الجمع بين العقوبتين، وذلك استناداً إلى المادة (309) من قانون العقوبات، في إطار الحفاظ على النظام العام واحترام خصوصية الشهر الفضيل والقيم المجتمعية المرتبطة به.
وفي سياق متصل، لا تقتصر هذه الإجراءات على البحرين فقط، إذ أعاد القانون في الأردن التذكير بالضوابط المتعلقة باحترام حرمة شهر رمضان في الأماكن العامة، حيث نصت المادة (274) من قانون العقوبات على معاقبة من يجاهر بالإفطار خلال الشهر الكريم بالحبس لمدة تصل إلى شهر واحد أو بغرامة قد تبلغ 15 ديناراً.
وأكدت مصادر قانونية وأمنية أن تطبيق هذه العقوبات يرتبط بشرط العلانية، أي أن يتم الإفطار بشكل ظاهر في الشوارع أو الساحات أو غيرها من الأماكن العامة، بما يُعد مخالفة للذوق العام ومشاعر الصائمين. وفي حال ضبط أي مخالفة، تتولى الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، ليقرر القاضي العقوبة المناسبة بين الحبس أو الغرامة وفق ملابسات كل حالة.