أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قرارًا يقضي بالسماح للطلاب الحاصلين على شهادات التعليم الأساسي الصادرة عن «الإدارة الذاتية» سابقًا، بالتسجيل في الصف الأول الثانوي العام بالمدارس السورية، وفق شروط القبول المعتمدة.
وبحسب القرار، يُقبل تسجيل الطلاب الحاصلين على تلك الشهادات في حال تحقيقهم المعدل المطلوب، والمحدد بـ55%، أسوةً بالطلاب الحاصلين على الشهادات المعتمدة وفق الأصول، وبما يتوافق مع معايير القيد والقبول المعمول بها.
كما سمح القرار للطلاب الحاصلين على وثائق دراسية صادرة عن «الإدارة الذاتية» سابقًا، بالانتقال والتسجيل في الصفوف الانتقالية، استنادًا إلى الوثائق المتوفرة لديهم، بما في ذلك الجلاء المدرسي أو أي وثيقة تثبت تسلسلهم الدراسي، وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وصدر القرار في العاصمة دمشق بتاريخ 28 ربيع الأول 1448 هجريًا، الموافق 9 سبتمبر/أيلول 2026، ووقّعه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويأتي القرار في إطار تنظيم أوضاع الطلاب الحاصلين على وثائق دراسية صادرة عن «الإدارة الذاتية» سابقًا، وضمان استمرار مسيرتهم التعليمية وتسهيل التحاقهم بالمدارس السورية.